القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.

أ- يعين المدير العام للشركة بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته.
ب- تتألف اللجنة الإدارية للشركة على الشكل التالي:
المدير العام (رئيسا)
ثلاثة من نواب المدير العام والمديرين العاملين في الشركة (أعضاء)
ممثل من العاملين في الشركة يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال (عضوا)
ج- يصدر بتسمية اللجنة الإدارية قرار من رئيس المجلس الأعلى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *