Call us now:
القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات
تجري أعمال التحديد والتحرير في الأراضي المشمولة بأحكام القانون رقم 11 تاريخ 14/6/1971 بجهاز اللوحة وبالاستناد إلى المخططات الطوبوغرافية بمقياس 5000/1 المنظمة بطريقة التصوير الجوي والمتوفرة لدى المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات.