القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات

تجري أعمال التحديد والتحرير في الأراضي المشمولة بأحكام القانون رقم 11 تاريخ 14/6/1971 بجهاز اللوحة وبالاستناد إلى المخططات الطوبوغرافية بمقياس 5000/1 المنظمة بطريقة التصوير الجوي والمتوفرة لدى المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *