Call us now:
القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات
تقوم رئاسة الإعمال الفنية في الرقة بالاتصال بالمؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات في الرقة أو حلب وتحصل منها على نسخ المخططات اللازمة للأعمال المذكورة وتودعها مديرية المساحة والتحسين العقاري لتقوم بتنزيل النقاط المثلثاتية عليها لموجب إحداثياتها وتخصص هذه النسخ للأعمال التالية:
أ ـ نسخة واحدة أو أكثر تخصص لأعمال التحديد والتحرير على الطبيعة.
ب ـ نسخة واحدة ترفق بمحاضر التحديد والتحرير وتودع إلى اللجنة العقارية لتثبيت ملكة العقارات الناتجة عن أعمال التحديد والتحرير الموقت.
جـ ـ نسختان (أصليتان) تخصصان للأعمال النهائية لإيداعهما كمخططات نهائية الأولى إلى أمانة السجل العقاري والثانية لأمانة المساحة بعد تثبيت النتائج الفنية لأعمال التحديد والتحرير عليها.
د ـ نسخة واحدة تودع إلى المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات مبين عليها النتائج الفنية لأعمال التحديد والتحرير.