القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات

تقوم الفرقة المساحية المكلفة بأعمال التحديد والتحرير على الطبيعة ببيان حدود العقارات وتفصيلاتها الداخلية على النسخة المخصصة لها من المخططات الطوبوغرافية الجوية بجهاز اللوحة بالاستناد إلى النقاط المثلثاتية المبينة على ذات المخطط وبالطرق الفنية المتبعة في أعمال اللوحة ويمكن للفرقة أن تعتمد العلامات الظاهرة على الطبيعة والموجودة على المخطط كزوايا البيوت وتقاطع الطرق وأعمدة الهاتف وغير ذلك من العلامات الموجودة بصورة أكيدة على المخطط والطبيعة وأن تستند إليها في أعمال المسح بالإضافة إلى النقاط المثلثاتية المذكورة على أن يصار إلى تدقيق هذه الأعمال بالرجوع إلى النقاط المثلثاتية المحيطة بها بين وقت وآخر وبصورة مستمرة للتثبت من صحة العمل كما ويمكن للفرقة أن تستعين بنقاط مساعدة تقوم بتعيينها على الطبيعة ونقلها إلى المخطط بالطرق الفنية المتبعة وبالدقة المطلوبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *