القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات

تغرس على حدود العقارات الواقعة ضمن المناطق العقارية المشمولة بأحكام القانون رقم 11 لعام 1971 أوتاد خشبية بطول 30 سم وسماكة 4×4 وترسم هذه الأوتاد على مخططات التحديد بدائرة صغيرة من الحبر الصيني الأسود على الشكل الذي ترسم به أحجار التخوم العادية أما الحدود الخارجية لكل منطقة عقارية من المناطق المشمولة بأحكام القانون 11 المذكور فتغرس تخومها من الأحجار ذات النموذج الرسمي المستعمل في دوائر المساحة وفي حالة وجود عقارات تتقاطع حدودها مع الحد الخارجي للمنطقة العقارية فتغرس تخومها من الأوتاد الخشبية إلا إذا كان هذا التخم يشكل منعطفاً فبهذه الحالة يغرس حجر من النموذج الرسمي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *