Call us now:
القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات
في حالة وجود عقارات مفرزة ذات مساحات صغيرة لا تساعد على بيانها بصورة واضحة على المخططات ذات المقياس 5000/1 المشار إليها في المادة الأولى فينظم لها مخطط خاص بجهاز اللوحة وبمقياس يتناسب مع مساحتها بالاستناد إلى النقاط المثلثاتية التي يجب أن تنقل إلى المخطط المذكور بموجب إحداثياتها وبعد تربيع المخطط المذكور وفق الأصول المتبع وأن يحاط الموقع المذكور بإطار من الحبر الصيني الأحمر على مخطط التحديد الأصلي بمقياس 5000/1 ويدون ضمنه جملة تشير إلى المخطط المكبر الخاص بهذا الموقع ومقياسه.