القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات

ينظم لمسقفات كل منطقة عقارية من المناطق المشمولة بأحكام القانون رقم 11 المذكور مخططات خاصة بمقياس 1000/1 أو 500/1 أو 200/1 حسب الضرورات الفنية ويجري تنظيم هذه المخططات بجهاز اللوحة وبالاستناد إلى النقاط المثلثاتية الموجودة ضمن المسقفات وما يحيط بها، حيث تنقل هذه النقاط إلى المخططات المذكورة بموجب إحداثياتها بعد تربيع المخططات وفق الأصول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *