القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات

يستحسن أن تجري عمليات التحديد والتحرير للأراضي المشمولة بأحكام القانون رقم 11 المذكور على أساس المشاع بكل منطقة عقارية على حدة وإذا تعذر ذلك فيجري تحديد العقارات حسب الوضع الراهن لها ووفق أحكام القرار رقم 186 لعام 1926.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *