Call us now:
القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات
تنظم على الطبيعة محاضر التحديد والتحرير للعقارات المفرزة والمسقفات وذلك فور الانتهاء من تحديدها وتنظم مخططها أما محاضر العقارات المشاع والمحاضر التكميلية التابعة لها فيجري تنظيمها في مكتب الفرقة بالاستناد إلى قوائم الملكية التي تقدمها الهيئة الاختيارية وأصحاب العلاقة في المنطقة العقارية وبحضورهم.