القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات

في حالة وجود خلاف على أقسام من الأراضي بين قرية وأخرى أو بين عقار وآخر فعلى فرقة التحديد والتحرير القيام بتحديد الأقسام المختلف عليها وتغرس أوتاد خشبية على حدودها من النموذج المشار إليه في المادة 4 من هذه التعليمات وتقوم ببيانها على مخطط التحديد والتحرير بتظليلها بخطوط مائلة وتدون الاعتراضات المتعلقة بها على محاضر التحديد والتحرير التابعة لها وتدون هذه الاعتراضات على سجلات الإحصاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *