القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات

تمسح الحدود الخارجية لكل منطقة من المناطق العقارية المشمولة بأحكام القانون رقم 11 المذكور مسحاً فنياً بجهاز التاكيومتر بالاستناد إلى شبكة المضلعات تربط بالشبكة المثلثاتية وتحسب إحداثياتها حسب الأصول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *