Call us now:
القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات
تمسح الحدود الخارجية لكل منطقة من المناطق العقارية المشمولة بأحكام القانون رقم 11 المذكور مسحاً فنياً بجهاز التاكيومتر بالاستناد إلى شبكة المضلعات تربط بالشبكة المثلثاتية وتحسب إحداثياتها حسب الأصول.