Call us now:
القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات
تعين مراصد المضلعات المشار إليها في المادة السابقة على مخططات التحديد والتحرير المشار إليها في الفقرتين آ وب من المادة 2 من هذه التعليمات بموجب عناصر أرصادها (الزاوية والمسافة) ثم تنزل على المخططات النهائية المشار إليها في الفقرتين جـ ود من المادة 2 من هذه التعليمات بموجب إحداثياتها بعد حسابها حسب الأصول.