القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات

تثبت النتائج الفنية لعمليات التحديد والتحرير على نسخ المخططات الأصلية المعدة للإيداع المشار إليها في الفقرتين جـ ود من المادة 2 ويجري حساب المساحات النهائية للعقارات بموجب النتائج المبينة على هذه المخططات وذلك بعد تدقيقها والتثبت من مطابقتها لقرارات اللجنة العقارية الصادرة بشأنها ومخططات التحديد والتحرير الأصلية والتعديلات الطارئة عليها بموجب قرارات أصولية صادرة عن اللجنة العقارية المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *