القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات

ينظم مخطط شفاف لكل مخطط من المخططات المعدة للإيداع لدى أمانة السجل العقاري ورئاسة الأعمال الفنية ويجري تنظيم هذا المخطط بطريقة التصوير وعلى (كالك فيلم) وتودع هذه النسخ الشفافة لدى رئاسة الأعمال الفنية المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *