القانون رقم (11) لعام 1975

تضاف إلى نهاية الفقرة (‌2) من المادة (6) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1966 وتعديلاته، عبارة “والمستشفيات والمدارس”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *