القانون رقم (11) لعام 1975

يعدل الأجل الوارد في الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1996 وتعديلاته بحيث يصبح عشر سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *