Call us now:
القانون رقم (11) لعام 1975
يعدل الأجل الوارد في الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1996 وتعديلاته بحيث يصبح عشر سنوات.
يعدل الأجل الوارد في الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1996 وتعديلاته بحيث يصبح عشر سنوات.