القانون رقم (11) لعام 1975

تضاف كلمة “والأوقاف” قبل عبارة ذات العلاقة، في الفقرتين (2) و(3) من المادة (33) من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته، وكذلك تضاف فقرة رابعة إلى نهاية المادة (33) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1966 وتعديلاته، هذا نصها :
“تلتزم الجهة الإدارية المنصوص عنها في قانون إعمار العرصات رقم (14) لعام 1974، بناءً على طلب خطي من المصرف العقاري، بوضع إشارة الرهن، والتأمين والحجز لمصلحته وأمره، على صحائف السجل المؤقت للبيوع العقارية ويكون لهذه الاشارات مفعول وحجية الاشارات المسجلة في السجل العقاري، بالرتبة والامتياز والشروط المنصوص عنها في المادة (24) من هذا القانون، على أن تنقل هذه الاشارات حكماً إلى السجل العقاري وتسجل فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *