Call us now:
القانون رقم (11) لعام 1975
تعدل النسبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة (37) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1966 وتعديلاته بحيث يصبح (40%).
تعدل النسبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة (37) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1966 وتعديلاته بحيث يصبح (40%).