القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

لا تخضع كميات المواد المرخص بتصديرها لخارج البلاد لأحكام هذا الباب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *