Call us now:
القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية
لا تخضع كميات المواد المرخص بتصديرها لخارج البلاد لأحكام هذا الباب.
لا تخضع كميات المواد المرخص بتصديرها لخارج البلاد لأحكام هذا الباب.