القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

لا يحول الادعاء بأي حق على المواد أو السلع أو الأشياء المستولى عليها دون تسليمها إلى الجهة التي يعينها وزير التموين والتجارة الداخلية سواء كان هذا الادعاء سابقاً لقرار الاستيلاء أو لاحقاً له، ويجب أن يتم التسليم بصرف النظر عن أي حجز أو معارضة قضائية أو غير قضائية وتنتقل حقوق ذوي الشأن على الأصناف المسلمة إلى التعويض الذي تدفعه الوزارة عنها. وفي أحوال الاستيلاء على المحاصيل الزراعية إذا كان مشروطاً في عقد الإيجار أن تؤدى الأجرة عيناً جاز للمستأجر أن يدفع الأجرة نقداً إذا كان تنفيذ العقد يحول دون تسليم المقادير المستولى عليه كاملة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *