Call us now:
القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية
تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية قبل الاستيلاء على المواد والسلع والأدوات والأماكن المطلوبة بجرد تلك الأشياء جرداً وصفياً بحضور المالك أو المستثمر أو مندوب عنه على أن يدعى لحضور الجرد بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام.
وينظم بالجرد ضبط يوقعه أعضاء اللجنة المعينة لهذا الغرض مع صاحب الشأن أو مندوبه ويجوز أن يتم الجرد في غياب صاحب الشأن إذا تخلف عن الحضور بلا مبرر مقبول أو لم يوفد مندوباً عنه ويتبع عند الاقتضاء عقب انتهاء الاستيلاء نفس الإجراء لتحديد ما لحق بالأشياء المستولى عليها من أضرار.