القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يتم الاستيلاء بالاتفاق الودي وإن تعذر ذلك نفذ بطريق الجبر وفي حالة تنفيذ الاستيلاء جبراً يحدد التعويض وفقاً للقواعد الآتية:
أ ـ بالنسبة للمواد والسلع والأدوات ووسائط النقل يقدر التعويض بما يعادل بدل المثل بتاريخ الجرد وذلك بصرف النظر عن تقلبات الأسعار التي قد تطرأ منذ هذا التاريخ ومهما كانت أسباب هذه التقلبات.
ب ـ بالنسبة للمؤسسات الصناعية والتجارية يقدر التعويض في حدود ما يعادل أرباح المؤسسة على أساس مقدار الإنتاج والسعر السائد له أو على أساس السعر السائد للسلعة موضوع التجارة وتلتزم الجهة المستولى لصالحها فضلاً عن ذلك بصيانة المؤسسة مع دفع بدل الاستهلاك العادي للآلات والأدوات الموجودة فيها.
أما في حالة الاستعمال الاستثنائي فيضاف إلى ذلك ما يعادل نسبة استهلاكها بسبب هذا الاستعمال.
على أنه لا يجوز بأية حال أن يزيد التعويض السنوي على صافي الأرباح السنوية وفقاً لآخر ميزانية معتمدة أو وفقاً للتصريح المقدم لمصلحة الضرائب بشأن الأرباح التجارية أو الصناعية عن آخر سنة للسنة التي تم فيها تنفيذ الاستيلاء.
جـ بالنسبة للعقارات يقدر التعويض بما يعادل متوسط أجرة السنة السابقة لصدور قرار الاستيلاء وبأجر المثل عند تنفيذ الاستيلاء.
وفي أحوال الاستيلاء على المؤسسات الصناعية والتجارية أو العقارات ـ تلتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الجهة المستولى لصالحها بضمانة الوزارة ـ بصيانة المباني وإلا كانت ملزمة بإضافة نفقات صيانتها إلى مقدار التعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *