Call us now:
القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية
إذا صدر أمر تكليف بعمل إلى شخص أو أشخاص يقدر بدل العمل بأجر المثل وهو أجر من يقوم بعمل مماثل للعمل الصادر أم التكليف بأدائه ويقدر ذلك الأجر في تاريخ البدء بتنفيذ الأمر أما إذا فرض العمل على عمال أو مستخدمين في المحال الصناعية أو التجارية أو في العمليات الخاصة بالتزام مرفق عام فيقدر بدل العمل بما يعادل الأجر الفعلي للعامل أو المستخدم وقت تبليغه أم التكليف.
ويصرف لمن صدر إليه الأمر بدل مؤقت لعمله تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية مع حفظ حقه بالرجوع عليها بأية زيادة تقرر له عند تحديد البدل النهائي.