Call us now:
القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية
يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بتشكيل اللجان المختصة بتقدير التعويض أو بدل العمل المشار إليهما في المادتين السابقتين.
وتبلغ لجنة التقدير بصورة ضبط الجرد مع صورة من قرار الاستيلاء خلال أسبوع من انتهاء الجرد كما تشعر هذه اللجنة خلال أسبوع من تنفيذ أمر التكليف بالقيام بتنفيذه مع تبليغها صورة عنه وذلك لتقوم هذه اللجنة بتحديد التعويض أو البدل المقابل.
أما إذا تأخر التبليغ عن هذا الموعد جاز لمن صدر إليه الأمر أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة البدائية خلال الأسبوع الثاني لتقوم المحكمة بتقدير التعويض بصورة قطعية.
ويتوجب على لجنة التقدير المختصة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من التبليغ المبين في الفقرة السابقة وإلا اعتبر قرارها باطلاً.
ويصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بنفاذ قرارات اللجنة المذكورة.