Call us now:
القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية
يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو الموزعين أو السماسرة أو تجار الجملة أو المفرق أن يعمل على إحداث تأثير في الأسعار و في تموين السوق وذلك بأن يحبس عن التداول مواداً أو سلعاً أو أدوات أياً كان نوعها أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها أو ينشر أخباراً أو إعلانات مزورة أو كاذبة أو اتباع أية طريقة أخرى غير مشروعة ويحظر عليهم الاشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين بالتجارة في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في الأسعار أو تموين السوق بأي من الوسائل المذكورة في الفقرة السابقة، كما لا يجوز أن تسبب أية حالة من الأحوال كالتغيير غير الجوهرة في صفة البضاعة أو تدخل الوسطاء والسماسرة والأشخاص الذين لا تبرر تدخلهم الضرورات التجارية زيادة ما في الأسعار ما لم تكن هذه الزيادة قد اقتضتها النفقات الناجمة عن سبب معقول أو قوة قاهرة.