القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يحظر على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة:
أ ـ أن يرفض تلبية طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها ما لم تتخذ شكلاً غير عادي.
ب ـ أن يحدد بيع إحدى المواد أو المنتجات في ساعات معينة من النهار بينما يظل محله مفتوحاً لبيع البضائع الأخرى.
ج ـ أن يغلق بدون سبب مشروع المخازن المعدة لبيع المواد الغذائية أو المواد الاستهلاكية.
د ـ أن يخفي أو يهرب المواد والسلع أو المنتجات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *