Call us now:
القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية
يحظر على كل مشتغل بالتجارة أو صاحب مهنة معينة أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد الاستهلاكية التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية.
وعلى التجار وأصحاب المهن وغيرهم من الأشخاص الحائزين على مواد أو منتجات ناتجة عن سبق قيامهم بأعمال لا تدخل في نطاق تجارتهم أو مهنتهم أو عملهم المعتاد تصفية أعمالهم والتخلي عن موجوداتهم خلال مدة تحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويمكن الاستئناس برأي الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين.