Call us now:
القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية
يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية أن يتركوا أعمالهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد بغير ترخيص من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تعيقه عن الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدي آخر يقبله وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويفصل الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض معللاً، فإذا لم يصدر الوزير قراراً معللاً بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصاً.