القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر المفرق أو متعهد أن يملك أو يحوز بأية صفة كانت مقادير تتجاوز الاحتياج العادي لتجارته أو صناعته أو عمله من المواد أو السلع التي يعينها وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار يصدره.
ويحدد وزير التموين والتجارة الداخلية في قراره مقادير تلك المواد والسلع التي تعتبر حيازتها في حدود الاحتياج العادي للتجارة أو الصناعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *