القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يحصل رسم قدره نصف ليرة سورية لقاء إصدار بطاقات التموين أو مختلف التراخيص بما في ذلك بدل المفقود أو التالف.
ويحدد وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه طريقة تحصيل هذا الرسم وأحوال الإعفاء منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *