القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يعاقب بالحبس من ستة شهور إلى سنتين وغرامة من 500 ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 ـ من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على أية شي آخر يكون مخالفاً للعرف التجاري.
2 ـ من اشترى بثمن المفرق سلعة مسعرة أو معينة الربح بقصد الاتجار فيها ويعتبر هذا القصد قائماً إذا كان مقدار ما اشتراه يزيد على حاجته العادية الشخصية.
3 ـ من اشترى بقصد الاتجار أو الاستخدام في تجارته أو صناعته سلعة مسعرة أو معينة الربح سعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين.
ولا يكون المشتري مسؤولاً إذا قام الدليل على:
أ ـ أن تحقق من أن فاتورة البيع تحمل بياناً باسم تجاري حقيقي صحيح.
ب ـ أنه لم يكن يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.
4 ـ من أدى خدمة وطالب لتأديتها ببدل يزيد على البدل المعين لها أو امتنع عن تأديتها لقاء هذا البدل المعين.
5 ـ تاجر الجملة أو المستورد إذا امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح. وذلك استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة السابقة.
6 ـ كل من دعا اثنين أو أكثر من المنتجين أو المستوردين أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو المفرق إلى ترك عملهم أو الامتناع عن ممارسة تجارتهم بما يخالف الحظر الوارد في المادة /26/ من هذا القانون ولم تقبل دعوته.
7 ـ كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وذلك بغير الإخلال بما هو وارد في نصوص المواد التالية من أحكام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *