Call us now:
القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من خمسمائة ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة كل مستغل بشؤون التجارة أو الصناعة أو الزراعة يتقدم إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن سلعة أو سلع معينة أو يخفي عن الوزارة المعلومات أو البيانات الصحيحة أو يمتنع عن تقديمها إليها وذلك بقصد التأثير في رأي السلطة المختصة في تحديد سعر السلعة أو سلع ـ أياً كانت ـ أو في تقدير نسبة الربح فيها. وإذا لم يقم الدليل على هذا القصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ليرة ولا تزيد عن خمسماية ليرة ويعاقب بنفس العقوبات كل من يخالف أحكام القرارات التي تصدر من وزير التموين والتجارة الداخلية استناداً إلى المادة الخامسة من هذا القانون.