القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يفرض على مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون عقوبة أو عقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى الوارد في المادة /30/ وبشرط ألا يزيد الحد الأدنى إن وجد في المادة /32/ وفي حالة إغفال النص على العقوبة في القرار تطبق على المخالف العقوبة الواردة في المادة 30 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *