Call us now:
القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية
مع عدم الإخلال بعقوبة أخرى نص عليها هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مئتي ليرة إلى 500 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين أو بعقوبة الجريمة الأصلية أيهما أخف:
1 ـ كل من سهل بإهماله أو بمخالفته اللوائح ارتكاب إحدى الجرائم التي يعاقب عليها هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
2 ـ كل من علم بارتكاب إحدى الجرائم المذكورة دون أن يكون مشتركاً فيها ولم يبلغ أمرها للسلطات المختصة، ولا يجري حكم هذه الفقرة على زوج أو شخص صله يد في جريمة منها ولا على أصوله أو فروعه.