القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشتركة في المواد السابقة كل من بدأ بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها ولو كان هو منهم.
ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي الجريمة ودل على الوسائل الموصلة للقبض على مرتكبيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *