القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

1 ـ تشهر خلاصة الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم به ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.
2 ـ يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدة أو جريدتين ويجب عليها ذلك في حالة التكرار ويكون الحكم ونشره على نفقة المحكوم عليه في جميع الأحوال.
3 ـ يعاقب على نزع هذه الخلاصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة سورية، فإذا كان الفاعل أحد المسؤولين عن إدارة المحل أو أحد عماله يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *