القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *