القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ستة أشهر وبالطرد أو العزل كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *