Call us now:
القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية
يعمل بهذا القانون في الإقليم السوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جمال عبد الناصر
يعمل بهذا القانون في الإقليم السوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جمال عبد الناصر