Call us now:
القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية
(معدلة بموجب المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1969)
تشكل لجان لتحديد الأسعار في المحافظات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي السلطات الإدارية في المحافظات وتختص بما يلي:
1 ـ تحديد الأقصى لأسعار المواد الاستهلاكية التي لم يجر تحديد أسعارها أو نسب أرباحها من قبل الوزارة وذلك بموجب جداول تصدرها لجان التسعير.
2 ـ تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية والتي يحددها الوزير بقرار منه والخدمات التجارية التي تحددها اللجنة الاقتصادية ولم يجر تحديد بدل أداء خدمتها من قبل الوزارة كما تتولى تحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمنتزهات وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب وذلك وفقاً للتصنيف المحدد من قبل الجهات المختصة وتصدر لجان التسعير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.
3 ـ تلتزم لجان تحديد الأسعار بتوجيهات الوزارة حول الأسس التي يجب أن يجري ضمنها تحديد الأسعار وبدل الخدمات كما تتولى الوزارة النظر في الشكاوى المتعلقة بالأسعار التي تحددها هذه اللجان.