القانون رقم 128 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1958 بشأن اعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتي من بعض احكام قانون الجمعيات التعاونية

يجوز بقرار من الوزير المختص استثناء الجمعيات التعاونية القائمة حالياً التي يزيد عدد اعضائها على 1000 عضو أو التي يكون نشاطها شاملاً الجمهورية العربية المتحدة من أحكام المادتين 5 و32 من قانون الجمعيات التعاونية وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *