القانون رقم /260/ لعام /1956/ العرب الفلسطينين المشمولين بأحكام هذا القانون.

اشترطت الفقرة (آ) من المادة (7) من النظام الأساسي للعاملين في الدولة شمول العرب الفلسطينين الراغبين بالعمل في إحدى الوظائف لدى الجهة العامة. بالقانون رقم /260/ لعام 1956.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *