القانون رقم /260/ لعام /1956/ العرب الفلسطينين المشمولين بأحكام هذا القانون.

إن الفلسطيني الذي لم يكن مقيما في سورية بتاريخ نشر هذا القانون /260/ الواقع في 6/7/1956 لا يستثني من شرط الجنسية العربية السورية حين طلبه للتوظيف في سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *