القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يبقى العضو المنسحب أو المفصول أو المتنازل عن أسهمه مسؤولاً قبل الغير لمدة سنتين من تاريخ خروجه من الجمعية عن الالتزامات التي ترتبت على أعمالها حتى هذا التاريخ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *