Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
يبقى العضو المنسحب أو المفصول أو المتنازل عن أسهمه مسؤولاً قبل الغير لمدة سنتين من تاريخ خروجه من الجمعية عن الالتزامات التي ترتبت على أعمالها حتى هذا التاريخ.
يبقى العضو المنسحب أو المفصول أو المتنازل عن أسهمه مسؤولاً قبل الغير لمدة سنتين من تاريخ خروجه من الجمعية عن الالتزامات التي ترتبت على أعمالها حتى هذا التاريخ.