القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يجوز استثناء الجمعيات التعاونية الخاضعة لقانون الاصلاح الزراعي من بعض أحكام هذا القانون بقرار من الوزير المختص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *