Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
يعتبر الأفراد الذين يشتركون في انشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقود التأسيس مؤسسين لها ويتولون إعداد نظامها ويكونون مسؤولين بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات فاذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم أي حق في الرجوع على المكتتبين، أما اذا تكونت الجمعية فيرد اليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات ويسأل المؤسسون بطريق التضامن عن كافة الأموال المكتتب بها حتى يتم تسليمها لمجلس ادارة الجمعية.