Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
يشمل عقد تأسيس الجمعية تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية ومنطقة عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأس مالها المدفوع وقيمة السهم فيها وأسماء مؤسسيها ومحال اقامتهم وصناعتهم أو مهنتهم.
ويجب على المؤسسين تقديم شهادة بإيداع رأس مال الجمعية المدفوع.