Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
مع مراعاة القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص يجب أن يشمل نظام الجمعية البيانات الآتية:
1) الأعمال التي تزاولها وقواعد العمل فيها.
2) منطقة عملها ومقرها على أن يكون داخل منطقة عملها.
3) تكوين رأس مالها وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها.
4) أقصى ما يجوز أن يملكه العضو من أسهم.
5) شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم.
6) عدد أعضاء مجلس الادارة ومدته واختصاصاته وكيفية اجتماعه وطريقة انتخاب أعضائه ونظام مكافآتهم ومكافآت أعضاء لجانه ومن يمثل المجلس أمام الغير.
7) اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت فيها والنصاب القانوني لصحة انعقادها.
8) طريقة معاملة غير الأعضاء.
9) السنة المالية للجمعية.
10) الدفاتر الحسابية والادارية التي تمسكها الجمعية وطريقة تحضير الحساب الختامي والمصادقة عليه.
11) تكوين المال الاحتياطي بأنواعه.
12) توزيع الأرباح وتسوية الخسائر.
13) قواعد تعديل نظام الجمعية.
14) قواعد حل الجمعية واندماجها وتصفية أموالها.