القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

لا يجوز تعديل نظام الجمعية التعاونية بما يترتب عليه فقدان الجمعية لصفتها التعاونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *