Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
تباشر الجمعية التعاونية أعمالها في جميع فروع النشاط الاقتصادي والاجتماعي ولها أن تقصر أعمالها على فرع من هذه الفروع أو تجمع بين عدة فروع وفقاً لنظامها ولأحكام كل نوع منها.
تباشر الجمعية التعاونية أعمالها في جميع فروع النشاط الاقتصادي والاجتماعي ولها أن تقصر أعمالها على فرع من هذه الفروع أو تجمع بين عدة فروع وفقاً لنظامها ولأحكام كل نوع منها.