القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

تباشر الجمعية التعاونية أعمالها في جميع فروع النشاط الاقتصادي والاجتماعي ولها أن تقصر أعمالها على فرع من هذه الفروع أو تجمع بين عدة فروع وفقاً لنظامها ولأحكام كل نوع منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *